العلامة الحلي

126

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا ( 1 ) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان ( 2 ) . ج - خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان ( 3 ) . د - خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شئ ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة ( 4 ) . ه‍ - أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها . مسألة 37 : ويشترط في الأحجار أمور : أ - الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية - وبه قال الشافعي ( 5 ) - لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى . وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة ( 6 ) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي ( 7 ) ، ولو كانت نجاسته

--> ( 1 ) المجموع 2 : 125 . ( 2 ) المجموع 2 : 125 و 126 ، فتح العزيز 1 : 480 ، مغني المحتاج 1 : 45 . ( 3 ) المجموع 2 : 127 ، فتح العزيز 1 : 477 - 478 . ( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 96 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477 ، المحتاج 1 : 46 . ( 5 ) الأم 1 : 22 ، المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 491 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 125 . ( 6 ) المجموع 2 : 115 - 116 ، فتح العزيز 1 : 491 ، الشرح الكبير 1 : 125 . ( 7 ) المجموع 2 : 115 ، فتح العزيز 1 : 492 ، كفاية الأخيار 1 : 18 .